الشيخ علي القوچاني
98
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
أولا : بعدم معنى جامع يصلح أن يكون مقسما بينهما . وثانيا : بأنّ صحة التقسيم بلحاظ ذلك المعنى - أعم من أن يكون ذلك المعنى حقيقيا أو مجازيا - استعمل فيه اللفظ كما هو المتعارف في كثير من التقسيمات . وثالثا : بما ذكر في المتن . 48 - قوله : « فانّ الاخذ بالأربع لا يكون . . . الخ » . « 1 » أي لا يكون على نحو الحقيقة - ولو بتعدد الدال والمدلول بمقتضى أصالة الحقيقة - إلّا على الأعم . الّا أنه لا يكون مطلقا ولو مجازا إلّا بناء عليه ، فانّ الاستعمال المجازي على الصحيحي في غاية الامكان ، إلّا انّه خلاف ظاهر اللفظ ، فلا يصار اليه إلّا مع الدليل . 49 - قوله : « وقوله : عليه السّلام « دعي الصلاة أيام أقرائك » « 2 » ضرورة . . . الخ » . « 3 » لانّ من المعلوم عدم تعلق هذه النواهي بالصحيحة الموافقة للغرض ، لعدم القدرة على اتيانها في حال الحيض ؛ مضافا إلى عدم امكان استعمال الصلاة في الصحيحة في مثل هذا التركيب ، حيث انّ الصحيحة انما تحصل بعد انشاء مانعية الحيض بالنهي ولا يمكن أخذ عدم الحيض في مسمى الصلاة إلّا على وجه الدور . وفيه : - مضافا إلى كون الاستعمال أعم من الحقيقة ، وإلى احتياج الفرد
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 47 ؛ الحجرية 1 : 27 للمتن و 1 : 26 العمود 1 للتعليقة . ( 2 ) الكافي 3 : 88 باب جامع في الحائض والمستحاضة الحديث 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 384 باب 19 في الحيض والاستحاضة والنفاس الحديث 6 ؛ عوالي اللآلي 2 : 207 الحديث 124 ؛ وسائل الشيعة 2 : 546 باب 7 من أبواب الحيض الحديث 2 . ( 3 ) كفاية الأصول : 47 ؛ الحجرية 1 : 27 للمتن و 1 : 26 العمود 1 للتعليقة .